سأل سائل يقول :
إذا كان الجو غائمًا و أذن
المؤذن
و أفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن ،
و أتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب ،
فما حكم الصيام و الحال ما ذكر
؟
أفيدونا نفع الله بكم
.
الإجــابــة :
على من وقـع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ،
و عليه القضاء عند جمهور أهل العلم ،
و لا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد و تحر لغروب
الشمس ،
كما لو
أصبح مفطرًا في يوم الثلاثين من شعبان
،
ثم ثبت
أنه من رمضان في أثناء النهار
فإنه يمسك و يقضي عند جمهور أهل العلم ، و لا إثم عليه ؛
لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان
،
فالجهل
بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق