والعدل ضربان :
1- مطلق: يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من
الأزمنة منسوخًا،
ولا يوصف بالاعتداء بوجه، نحو: الإحسان إلى من أحسن
إليك،
وكفِّ الأذية عمن كفَّ أذاه عنك.
2- وعدل يعرف كونه عدلًا بالشرع،
ويمكن أن يكون منسوخًا في بعض الأزمنة، كالقصاص وأروش
الجنايات،
وأصل مال المرتد.
ولذلك قال:
{ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
}
وقال:
{ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
}
فسمي اعتداء وسيئة، وهذا النحو هو المعني بقوله:
{ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ
}
فإنَّ
العدل هو المساواة في المكافأة، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر،
والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، والشرَّ
بأقلَّ منه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق