السؤال
إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث
قبيل
صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا
يعمل؟
الإجابة
من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له
أن يصلي
إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج
الوقت
إذا كان يقدر على الماء؛
لقول الله تعالى:
{
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
}
وإن
كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه
يتيمم
بالتراب الطهور
ويصلي.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق