عن خنبش بن المعتمر:
[ أنَّ رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة
دينار،
وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منَّا دون صاحبه حتى
نجتمع،
فلبثا حولًا، فجاء أحدهما إليها،
فقال: إنَّ صاحبي قد مات، فادفعي إليَّ الدَّنانير،
فأبت،
وقالت: إنَّكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منَّا دون
صاحبه،
فلست بدافعتها إليك، فثقل عليها بأهلها وجيرانها فلم
يزالوا بها،
حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولًا، فجاء الآخر
فقال: ادفعي إليَّ الدَّنانير.
فقالت: إنَّ صاحبك جاءني، فزعم أنَّك مِتَّ، فدفعتها
إليه،
فاختصما إلى عمر بن الخطَّاب، فأراد أن يقضي عليها،
فقالت: أنشدك الله أن تقضي بيننا، ارفعنا إلى عليٍّ،
فرفعهما إلى عليٍّ،
وعرف أنهما قد مكرا بها،
فقال: أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منَّا دون
صاحبه؟
قال: بلى.
قال:
فإنَّ مالك عندنا، فاذهب فجئ بصاحبك حتى ندفعهما إليكما
]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق