الســــؤال :
ما حكم الشرع في الوصية ؟؟
أي : ما يوصي به الشخص قبل موته
وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه
؟
الإجابة
من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته
قبل أن يفاجئه
الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ،
وهذه الوصية تنقسم
إلى قسمين :
القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما
عليه وما له من حقوق
، كدين أو قرض أو + أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة
عنده ،
أو بيان حقوق له في ذمم الناس .
فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله
وبراءة ذمته ،
ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك
الحقوق
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :
( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت
ليلتين
إلا
ووصيته مكتوبة )
عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص
186 .
القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ،
كوصية الإنسان
بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو
لغيره أو الوصية في
أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
وجوه الخير : كبناء
المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد
السلمي
أن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث
أموالكم
زيادة
في أعمالكم )
قال
الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده
حسن
وأخرج
الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ،
ولحديث
سعد بن
أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال
:
( جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ،
وهو يكره
أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله
ابن عفراء .
قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا .
قلت : فالشطر
؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير
، إنك لإن تدع
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في
أيديهم
الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت :
أريد أن
أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال :
النصف كثير
قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير (أو كبير)
.
قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم .
و بالله
التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق