الســــؤال :
إذا صار فيه موظف مسافر
من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل
رسمي وحكم عليه العمل
أن يدخل مكة بدون أن يحرم،
ورجع
إلى جدة لفترة قصيرة
وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة
فما رأي فضيلتكم في
ذلك؟ هل تكتب له عمرة أم لا؟
الإجابة
من مر على أي واحد من
المواقيت التي ثبتت
عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أو
حاذاه جوًّا أو برًّا أو بحرًا
وهو يريد
الحج أو العمرة وجب عليه
الإحرام،
وإذا كان لا يريد حجًّا
ولا عمرة فلا يجب عليه أن
يحرم،
وإذا جاوزها بدون إرادة
حج أو عمرة،
ثم أنشأ الحج
أو العمرة من مكة أو
جدة
فإنه يحرم بالحج من حيث
أنشأ من مكة أو جدة -مثلاً-
أما العمرة فإن أنشأها
خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ،
وإن
أنشأها من داخل الحرم
فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة.
هذا هو الأصل في هذا
الباب،
وهذا الشخص المسئول عنه
إذا كان أنشأ العمرة من
جدة
وهو لم يردها عند مروره
الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء
عليه.
والأصل في هذا حديث ابن
عباس رضي الله عنه قال:
( وقت رسول الله صلى
الله عليه وسلم
لأهل المدينة ذا
الحليفة،
ولأهل الشام
الجحفة،
ولأهل نجد قرن
المنازل،
ولأهل اليمن يلملم،
قال: "هن لهن ولمن أتى
عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج
والعمرة،
فمن كان دونهن فمهله من
أهله وكذلك أهل مكة يهلون
منها )
متفق عليه
وعن عائشة رضي الله
عنها قالت:
( نزل رسول الله صلى
الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن
بن أبي بكر فقال: "اخرج
بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف
بالبيت، فإني أنتظركما
هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت
بالبيت وبالصفا
والمروة، فجئنا رسول الله وهو في
منزله
في جوف الليل فقال: "هل
فرغت؟" قلت: نعم، فأذن في أصحابه
بالرحيل، فخرج فمر
بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح
ثم خرج إلى المدينة
)
متفق
عليه.
و بالله
التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على
آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق