الســــؤال
:
أنا أعمل في إدارة حكومية ، وفيه متعهد ،
ويطلبون منا أن نشهد
للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية
المطلوبة منه جميعا ،
ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص
منها شيئا ،
ومدير المركز يهددنا إلا
أن نشهد .
الإجابة
لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه
كذلك ، وأما إذا علمت أنه خلاف
ما تشهد به ، أو شهدت بما لم تعلم - فلا
يجوز لك ذلك ، بل ذلك
من شهادة الزور ، وقد
قال تعالى :
{ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
}
وفي الحديث المتفق عليه
لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعض الكبائر قال
:
(
ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها
حتى قال الصحابة : ليته
سكت)
؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق