الاثنين، 14 نوفمبر 2016

سفر النساء بالطائرات بلا محرم



الســــؤال :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه
وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال
المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق
الدكتور محيي الدين خليل ، رئيس قسم الثقافة الإسلامية ،
إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إلى اللجنة برقم
 (2554 / 2 / د) وتاريخ 7 / 8 / 99 هـ ، ونصه :
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة
 أم المؤمنين السكنية ، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات
الرسمية أو في نهاية الأسبوع ، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة
أو الظهران بالطائرة ، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم ،
ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال ، وقد تكون الطالبة
راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية ، ويشكو البعض من هذا
الإجراء ، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون
محرم ، إذ إنه لا يتجاوز ساعات محدودة ، مستندين إلى :
 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة
أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها
 أو ذو حرمة منها  وعن أبي هريرة رضي الله عنه ،
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :

( لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم )

 ، وعن أبي هريرة أيضا أنه -صلى الله عليه وسلم- قال :

( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة
إلا ومعها رجل ذو حرمة منها )

. لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر
إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم .

الإجابة
وأجابت بما يلي : إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء
المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ،
وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي
تفضي إلى اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض : كتحريم خلوة المرأة
بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم
بمن ذكرهم الله تعالى في سوره النور : كالأمر بغض البصر ، وتحريم
النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ،
واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها
في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حراما ؛
 لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ،
 عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :

(  لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم )
 رواه أحمد والبخاري ومسلم

ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :

(  لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها )
 رواه أبو داود والحاكم

 ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال :
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب : 

( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة
إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله :
 إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا .
قال : انطلق فحج مع امرأتك )
  رواه أحمد والبخاري ومسلم .

 وورد في بعض الروايات التقييد بيوم ، وفي بعضها التقييد بليلة ،
وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال ، وفي بعضها بيومين ، والتحديد بذلك
ليس بمراد ، وإنما هو تعبير عن أمر واقع ، فلا يعمل بمفهومه ، ثم هو
مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في
معناه ، فلا يعتبر ، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس
رضي الله عنهما ، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى
سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ، سواء كان قليلا أم كثيرا ،
وسواء كانت شابة أم عجوزا ، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا ،
ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده ، بما ذكر من التحديد
 في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة
الثقات المأمونة ، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما
، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى . وعلى هذا
يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه ، سواء كن
 طالبات أم غير طالبات ؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي
في الحديث .

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق