الســــؤال :
اعتدت أن أحلف يمينا عندما أغضب وأزعل من أي شيء
في العمل أو في المنزل وأقول : علي الطلاق ، أو علي الحرام
بأن هذا كذا وكذا ، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده
باستمرار ، حاولت التخلص منه ، ولكنني لم أستطع ، فبماذا
تنصحونني ، وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ ؟
الإجابة
نوصيك بالحذر من هذا وعدم اعتياده ونوصيك بترك اليمين بالطلاق
والتحريم ، هذا الذي نوصيك به ، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك
شيء فإذا قلت مثلا علي الطلاق إن فلانا سافر ، علي الطلاق بأني
ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أو علي الحرام إني
ما أفعل كذا ولم تفعله ، أو علي الحرام إن فلانا قد سافر أو علي الحرام
إني ما أكلت كذا وأنت صادق ، فلا شيء عليك ، أما إذا قلته وأنت تريد
المنع كأن تقول لزوجتك علي الطلاق ما تذهبين لأهلك ، وأنت قصدك
منعها ، لا طلاقها ، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين ، في أصح
قولي العلماء ، وكذا لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ،
وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمـين ، أو عليك الحرام أن لا تزور
فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة
يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم
لما أحل الله لا يجوز .
المصدر : فتاوى ابن باز
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق