* لضمان المستقبل.. وبما يقره الشرع:
كل عقد بين طرفين، يوجب التزامات متقابلة بمقتضى العقد بين الطرفين،
وهذه الإلتزامات يحددها العرف، ويقرها الشرع، ويحدث في بعض
الأحيان، أن يكون لأحد الطرفين رغبة أو مصلحة في التزام إضافي
يفرضه على الطرف الآخر، أو أن يتنصّل من بعض الإلتزامات
المتوجبة عليه حسب العقد، وهذا ما يُعبر عنه بالشروط.
فهل من حق الفتاة أن تشترط في عقد زواجها بعض الشروط التي تحميها
وتحمي أسرتها المستقبلية من سلب حقوقها؟
ومتي يكون الشرط صحيحاً ومتي يكون باطلاً؟
فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
الشريف يرد علي ما سبق بقوله:
بداية نقول: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، وهناك في فقه
الأسرة باب مستفيض عن الشروط في عقد الزواج، وقد إعتني به الفقه
الحنبلي علي وجه الخصوص علي خلاف ما يشاع عنه أنه يميل إلي
التشدد، ونذكر مما أورده في هذا المجال أنه يجوز للمرأة حال عقد الزواج
أن تشترط علي زوجها بعض الإشتراطات مثل ألا يتزوج عليها،
أو لا يخرجها من بلدها الذي تعيش فيه..إلخ، وإذا قبل الرجل مثل
هذه الشروط يُعمل بها لقول المولي عز وجل
{ أوفوا بالعقود }
ولقول النبي صلي الله عليه وسلم
( المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً ).
وهذه الشروط التي ضربوا بها المثل لا تحرم حلالاً ولا تحل حراماً،
لأن المرأة في هذه الحالة وعلي سبيل المثال لا تتحمل وجود ضرة توقعها
في مضرة، فهي في أولي خطوات زواجها أعلنت عن ذلك صراحة،
فإذا كان الرجل علي قدر من المسئولية وإستجاب، فقد وقع هنا الإيجاب
والقبول بين الطرفين في إشتراط ذلك.
وفي حالات كثيرة هناك ظروف تجعل المرأة علي سبيل المثال لا تتحمل
الإغتراب سواء داخل وطنها أو خارجه، أو قد تكون لها ظروف خاصة
إجتماعية أو نفسية أو جسدية تجعلها تقيم في وطنها الذي نشأت فيه،
فإذا إرتضي الرجل بذلك فيعمل بهذا الشرط.
فهذه الشروط جميعها جائزة وصحيحة، إذن المشكلة تكمن في أن المرأة
أو أهلها يتغاضون عن شروط معينة في صلب العقد، ثم بعد فترة يريدون
إلزام الزوج مباغتة.. وهنا تحدث المشاكل، والعكس صحيح، فقد يباغت
الزوج زوجته بشروط خارجة عن طبيعة عقد الزواج.. كأن يجبرها علي
خدمة أقاربه مثلاً، وهذا ليس واجباً علي الزوجة بحال من الأحوال،
لأن آثار عقد الزواج ليست فيه خدمة المرأة لزوجها أصلاً.
وأما الأعمال المنزلية التي تقوم بها فهي من باب الفضل، وقال أهل العلم:
الرجل يكد خارج المنزل والمرأة تكد في داخله فيحققان التعاون،
ونذكر هنا أيضاً أن للعلماء تفاصيل في ذلك فقالوا لو كانت المرأة
مخدومة أو من وسط إجتماعي مثلها لا يزاول أعمالاً معينة
، فليس واجباً عليها الخدمة.
وأخيراً نقول ينبغي علي الجميع أن يطلع علي ثقافة وفقه الأسرة في مثل
هذه الأمور ليكونوا علي بصر وبصيرة قبل الإقدام علي عقد الزواج.
كل عقد بين طرفين، يوجب التزامات متقابلة بمقتضى العقد بين الطرفين،
وهذه الإلتزامات يحددها العرف، ويقرها الشرع، ويحدث في بعض
الأحيان، أن يكون لأحد الطرفين رغبة أو مصلحة في التزام إضافي
يفرضه على الطرف الآخر، أو أن يتنصّل من بعض الإلتزامات
المتوجبة عليه حسب العقد، وهذا ما يُعبر عنه بالشروط.
فهل من حق الفتاة أن تشترط في عقد زواجها بعض الشروط التي تحميها
وتحمي أسرتها المستقبلية من سلب حقوقها؟
ومتي يكون الشرط صحيحاً ومتي يكون باطلاً؟
فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
الشريف يرد علي ما سبق بقوله:
بداية نقول: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، وهناك في فقه
الأسرة باب مستفيض عن الشروط في عقد الزواج، وقد إعتني به الفقه
الحنبلي علي وجه الخصوص علي خلاف ما يشاع عنه أنه يميل إلي
التشدد، ونذكر مما أورده في هذا المجال أنه يجوز للمرأة حال عقد الزواج
أن تشترط علي زوجها بعض الإشتراطات مثل ألا يتزوج عليها،
أو لا يخرجها من بلدها الذي تعيش فيه..إلخ، وإذا قبل الرجل مثل
هذه الشروط يُعمل بها لقول المولي عز وجل
{ أوفوا بالعقود }
ولقول النبي صلي الله عليه وسلم
( المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً ).
وهذه الشروط التي ضربوا بها المثل لا تحرم حلالاً ولا تحل حراماً،
لأن المرأة في هذه الحالة وعلي سبيل المثال لا تتحمل وجود ضرة توقعها
في مضرة، فهي في أولي خطوات زواجها أعلنت عن ذلك صراحة،
فإذا كان الرجل علي قدر من المسئولية وإستجاب، فقد وقع هنا الإيجاب
والقبول بين الطرفين في إشتراط ذلك.
وفي حالات كثيرة هناك ظروف تجعل المرأة علي سبيل المثال لا تتحمل
الإغتراب سواء داخل وطنها أو خارجه، أو قد تكون لها ظروف خاصة
إجتماعية أو نفسية أو جسدية تجعلها تقيم في وطنها الذي نشأت فيه،
فإذا إرتضي الرجل بذلك فيعمل بهذا الشرط.
فهذه الشروط جميعها جائزة وصحيحة، إذن المشكلة تكمن في أن المرأة
أو أهلها يتغاضون عن شروط معينة في صلب العقد، ثم بعد فترة يريدون
إلزام الزوج مباغتة.. وهنا تحدث المشاكل، والعكس صحيح، فقد يباغت
الزوج زوجته بشروط خارجة عن طبيعة عقد الزواج.. كأن يجبرها علي
خدمة أقاربه مثلاً، وهذا ليس واجباً علي الزوجة بحال من الأحوال،
لأن آثار عقد الزواج ليست فيه خدمة المرأة لزوجها أصلاً.
وأما الأعمال المنزلية التي تقوم بها فهي من باب الفضل، وقال أهل العلم:
الرجل يكد خارج المنزل والمرأة تكد في داخله فيحققان التعاون،
ونذكر هنا أيضاً أن للعلماء تفاصيل في ذلك فقالوا لو كانت المرأة
مخدومة أو من وسط إجتماعي مثلها لا يزاول أعمالاً معينة
، فليس واجباً عليها الخدمة.
وأخيراً نقول ينبغي علي الجميع أن يطلع علي ثقافة وفقه الأسرة في مثل
هذه الأمور ليكونوا علي بصر وبصيرة قبل الإقدام علي عقد الزواج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق