الثلاثاء، 8 مايو 2018

الصناديق الاجتماعية

السؤال
يوجد لدينا صندوق خاص بالسابقين المشتركين فيه، وبه شروط معقدة،
وهي الفرد المشترك في الصندوق يدفع كل سنة ألف ومائتين ريال
في نهاية كل عام، بمعدل الشهر مائة ريال، وإذا حصل تأخير عن وقت
الدفع يدفع عن كل شهر مبلغًا جزائيًّا مائة ريال مع المبلغ المتأخر لمدة
ستة أشهر، وبعد ذلك يعتبر منسحبًا من الصندوق ولا يحق له أي مبلغ
أن يأخذه، ويعتبر رصيده في الصندوق مصادرًا لجماعة الصندوق، وإذا
بعد ذلك أراد الرجوع يدفع المبلغ المتأخر مضاعفًا، مع جميع ما يخصه
من فرقيات حصلت في مدة انسحابه أو وقوفه عن الدفع، علمًا بأن بعض
الأفراد المشتركين أحوالهم مستورة، والبعض راتبه قليل لا يتجاوز ألف
وخمسمائة ريال، والبعض بدون عمل، مما يجعله يتأخر عن الدفع
ثم يعتبر منسحبًا ويصادر رصيده لجماعة الصندوق.

أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيرًا، علمًا بأني سعيت بالمفاهمة مع أمين
الصندوق، ولكن بدون جدوى، وإصرارهم بتنفيذ الشرط الجزائي،
أرغب فتوى رسمية عن ذلك، وهو الشرط الجزائي ومصادرة حق الفرد
والزكاة، والله يحفظكم.

الإجابة
بعد النظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على جزاءات مالية
مضاعفة لما يدفعه المشترك أو حرمان المشترك من حقه وغير ذلك،
وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير طيب نفس المشترك،
ولأنها تحدث من البغضاء والشحناء بين المشتركين ما هو ظاهر –
فالواجب تركها.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق