السؤال
ذكرتم أن الراجح في تعجيل زكاة الفطر هو يوم أو يومان قبل العيد،
فمن أي تاريخ يمكن للشخص أن يدفع زكاة الفطر حتى تقع صحيحة؟
وهل يكون ذلك من بعد غروب يوم السابع والعشرين أي عند دخول الثامن
والعشرين من الرمضان؟ وهل يختلف هذا التاريخ إذا لم يكن العيد بعد
تاسع والعشرين من الرمضان وكان بعد الثلاثين؟ وهل يجوز دفع زكاة
الفطر في ليلة العيد قبل صلاة الصبح؟. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان بالاتفاق، واختلفوا في تحديد وقت
الوجوب، فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب بغروب
الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين
عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما
عن ابن عمر رضي الله عنهما
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر
قبل خروج الناس إلى الصلاة ).
قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار
عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته،
فإن الله تعالى يقول:
{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى*
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}
[الأعلى:15] انتهى.
واختلفوا في تعجيلها عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز
تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه
يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول
رمضان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح
ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين،
أي اعتباراً من الثامن والعشرين من رمضان، ولا يجوز أكثر من ذلك،
لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون
قبل الفطر بيوم أو يومي. فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم أولى.
والله أعلم.
وتجزئ إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان
الشهر ثلاثين، فقد روى الإمام مالك في موطئه والإمام الشافعي في
مسنده: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ ع
ِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
ومن باب أحرى إذا أخرجها ليلة العيد.. وأفضل وقت لها أن يكون ذلك
في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى المصلى،
المصدر:
إسلام ويب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق