إِحكم الإسبال
السؤال:
يقول: مما لا شك فيه -يا سماحة الشيخ- أن المسلمين في رخاء دنيوي
لا مثيل له، ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب
وبشوت، فهل هذا العمل موافق للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحاً في كثير من
المصلين، حيث يمتد ثوبه أو ثوب أحدهم خلفه، فما حكم الإسبال في الصلاة
خاصة وفي غيرها بصفة عامة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: الإسبال من المحرمات العظيمة، ومن كبائر الذنوب سواء كان في
الإزار أو في السراويل، أو في القميص، أو في العمامة، أو في البشت،
كل ذلك محرم في حق الرجل.
أما المرأة فلها أن تسبل، ترخي ثيابها على أقدامها؛ لأنها عورة، لا لكبر
بل لستر، وأما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق الكعب؛ لأنه ﷺ قال:
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار )
رواه البخاري في الصحيح.
وقال عليه الصلاة والسلام:
( ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )
فهذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه
وملابسه كلها من بشت، وسراويل، وإزار يرفعها فوق الكعب، لا تنزل
عن الكعب، بل من نص الساق إلى الكعب كما جاء في حديث جابر بن سليم
وغيره:
( إزرة المؤمن من نصف ساقه )
ولا حرج عليه فيما بين ذلك إلى الكعب، هذا محل الملابس
من نصف الساق إلى الكعب.
أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، وإذا
كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم والكبيرة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام:
( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
وقال عليه الصلاة والسلام:
( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً ).
فالذي يرخي ثيابه ويسحبها أو يرخيها تحت الكعبين على حالين:
أحدهما: أن يفعل ذلك تكبراً وتعاظماً وخيلاء فهذا وعيده شديد، وإثمه أكبر.
الحال الثاني: أن يرخيها تساهلاً من غير قصد كبر، بل يتساهل، فهذا أيضاً
محرم ومنكر وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
ولا يستثنى من ذلك شيء، إلا من يغلبه الأمر، بأن كان إزاره يرتخي من غير
قصد ثم يلاحظه ويرفعه فهذا معفو عنه كما جاء في قصة أبي بكر قال:
( يا رسول الله! إن إزاري يرتخي، فقال: لست ممن يفعله خيلاء )
لأن أبا بكر كان يعتني به ويلاحظه.
أما هؤلاء الذين يجرون ثيابهم فتعمهم الأحاديث، إذا أرخى قميصه وأرخى
سراويله.. إزاره.. بشته يعمهم الأحاديث، وقول من قال: (إن من غير تكبر)
يكون مكروهاًَ قول ضعيف، بل باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، فإخبار
النبي صلى الله عليه وسلم عمن جر ثوبه بطراً أن الله لا ينظر إليه لا يدل
على إباحة ما سوى ذلك، بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا
جره بطراً، والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم وعيد آخر، أن الله
لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وألا يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة، بل
يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها لا ينزلها عن الكعب أبداً، بل يجب عليه أن
تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبداً، إلى نصف الساق فأقل.
وفي حديث جابر بن سليم قال النبي ﷺ:
( إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة )
يعني: الخيلاء،؛ يعني: الكبر، فوجب على المؤمن أن يحذر هذا الخلق الذميم،
وألا يتساهل، بل تكون ملابسه تنتهي إلى الكعب ولا تنزل عنه، أي ملبس
كان، من ثوب.. من قميص، أو إزار، أو سراويل، أو بشت، هكذا يجب
على المسلمين جميعاً، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر.
وإذا كان في الصلاة ففيه وعيد خاص أيضاً، يروى عنه عليه السلام أنه قال
لما رأى مسبلاً في الصلاة أمره أن يعيد الوضوء، يتوضأ مرتين أو ثلاثاً ولم
يأمره بقضاء الصلاة، فسئل عن ذلك، فقال:
( إن المسبل في صلاته لا يتقبل الله صلاته )
أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وجاء في حديث ابن مسعود أنه سئل: من أسبل في الصلاة؟ قال:
( ليس من الله في حل ولا حرمة )
فالحاصل أن الإسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح، فيجب الحذر من الإسبال
في الصلاة والإسبال في غيرها، الصلاة صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمره
بالإعادة، لكنه قد أتى منكراً وأتى سيئة قبيحة منكرة؛ فوجب على المسلم
أن يحذر ذلك، وألا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، بل تكون ثيابه معتدلة
مرتفعة عن الكعبين، يعني: حد الكعبين فأرفع إلى نصف الساق، هذا هو
المشروع وهذا هو الواجب، ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما
أخبر النبي ﷺ بقوله:
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار )
وهذا وعيد عظيم، أخرجه البخاري في الصحيح رحمه الله، والأحاديث
الأخرى في معناه، والله المستعان! ولا حول ولا قوة إلا بالله! ونسأل الله أن
يهدي المسلمين، وأن يبصرهم بما يرضي الله عنهم، وأن يعينهم على ذلك،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: بالنسبة -يا سماحة الشيخ- للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل
الإزار والثياب، لكن هناك من يقول: لا يشملها الإسبال؟ وأيضاً يقول:
لا دليل عليه، فما الحكم؟
الجواب: هذا غلط؛ لأن الرسول ﷺ أطلق قال: المسبل إزاره، والإزار من
السراويل الحكم واحد؛ لأن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس إزار، كذلك: ما
أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار يعم هذا وهذا؛ لأن الإزار كان
العرب كان الغالب عليهم الأزر، وليس الغالب عليهم السراويل، والسراويل
جائزة يجوز لبسها ولبس الإزار، لكن الغالب على العرب الأزر لأنها أستر،
أستر لحجم الأعضاء، وأستر للعورة من جهة الحجم، فكانت الأزر أكثر لبساً
من السراويل، والسراويل كذلك إذا أرخى كمه حتى نزل عن الكعب دخل
في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
يقول: مما لا شك فيه -يا سماحة الشيخ- أن المسلمين في رخاء دنيوي
لا مثيل له، ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب
وبشوت، فهل هذا العمل موافق للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحاً في كثير من
المصلين، حيث يمتد ثوبه أو ثوب أحدهم خلفه، فما حكم الإسبال في الصلاة
خاصة وفي غيرها بصفة عامة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: الإسبال من المحرمات العظيمة، ومن كبائر الذنوب سواء كان في
الإزار أو في السراويل، أو في القميص، أو في العمامة، أو في البشت،
كل ذلك محرم في حق الرجل.
أما المرأة فلها أن تسبل، ترخي ثيابها على أقدامها؛ لأنها عورة، لا لكبر
بل لستر، وأما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق الكعب؛ لأنه ﷺ قال:
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار )
رواه البخاري في الصحيح.
وقال عليه الصلاة والسلام:
( ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )
فهذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه
وملابسه كلها من بشت، وسراويل، وإزار يرفعها فوق الكعب، لا تنزل
عن الكعب، بل من نص الساق إلى الكعب كما جاء في حديث جابر بن سليم
وغيره:
( إزرة المؤمن من نصف ساقه )
ولا حرج عليه فيما بين ذلك إلى الكعب، هذا محل الملابس
من نصف الساق إلى الكعب.
أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، وإذا
كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم والكبيرة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام:
( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )
وقال عليه الصلاة والسلام:
( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً ).
فالذي يرخي ثيابه ويسحبها أو يرخيها تحت الكعبين على حالين:
أحدهما: أن يفعل ذلك تكبراً وتعاظماً وخيلاء فهذا وعيده شديد، وإثمه أكبر.
الحال الثاني: أن يرخيها تساهلاً من غير قصد كبر، بل يتساهل، فهذا أيضاً
محرم ومنكر وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
ولا يستثنى من ذلك شيء، إلا من يغلبه الأمر، بأن كان إزاره يرتخي من غير
قصد ثم يلاحظه ويرفعه فهذا معفو عنه كما جاء في قصة أبي بكر قال:
( يا رسول الله! إن إزاري يرتخي، فقال: لست ممن يفعله خيلاء )
لأن أبا بكر كان يعتني به ويلاحظه.
أما هؤلاء الذين يجرون ثيابهم فتعمهم الأحاديث، إذا أرخى قميصه وأرخى
سراويله.. إزاره.. بشته يعمهم الأحاديث، وقول من قال: (إن من غير تكبر)
يكون مكروهاًَ قول ضعيف، بل باطل مخالف للأحاديث الصحيحة، فإخبار
النبي صلى الله عليه وسلم عمن جر ثوبه بطراً أن الله لا ينظر إليه لا يدل
على إباحة ما سوى ذلك، بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا
جره بطراً، والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم وعيد آخر، أن الله
لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وألا يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة، بل
يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها لا ينزلها عن الكعب أبداً، بل يجب عليه أن
تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبداً، إلى نصف الساق فأقل.
وفي حديث جابر بن سليم قال النبي ﷺ:
( إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة )
يعني: الخيلاء،؛ يعني: الكبر، فوجب على المؤمن أن يحذر هذا الخلق الذميم،
وألا يتساهل، بل تكون ملابسه تنتهي إلى الكعب ولا تنزل عنه، أي ملبس
كان، من ثوب.. من قميص، أو إزار، أو سراويل، أو بشت، هكذا يجب
على المسلمين جميعاً، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر.
وإذا كان في الصلاة ففيه وعيد خاص أيضاً، يروى عنه عليه السلام أنه قال
لما رأى مسبلاً في الصلاة أمره أن يعيد الوضوء، يتوضأ مرتين أو ثلاثاً ولم
يأمره بقضاء الصلاة، فسئل عن ذلك، فقال:
( إن المسبل في صلاته لا يتقبل الله صلاته )
أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
وجاء في حديث ابن مسعود أنه سئل: من أسبل في الصلاة؟ قال:
( ليس من الله في حل ولا حرمة )
فالحاصل أن الإسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح، فيجب الحذر من الإسبال
في الصلاة والإسبال في غيرها، الصلاة صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أمره
بالإعادة، لكنه قد أتى منكراً وأتى سيئة قبيحة منكرة؛ فوجب على المسلم
أن يحذر ذلك، وألا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها، بل تكون ثيابه معتدلة
مرتفعة عن الكعبين، يعني: حد الكعبين فأرفع إلى نصف الساق، هذا هو
المشروع وهذا هو الواجب، ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما
أخبر النبي ﷺ بقوله:
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار )
وهذا وعيد عظيم، أخرجه البخاري في الصحيح رحمه الله، والأحاديث
الأخرى في معناه، والله المستعان! ولا حول ولا قوة إلا بالله! ونسأل الله أن
يهدي المسلمين، وأن يبصرهم بما يرضي الله عنهم، وأن يعينهم على ذلك،
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المقدم: بالنسبة -يا سماحة الشيخ- للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل
الإزار والثياب، لكن هناك من يقول: لا يشملها الإسبال؟ وأيضاً يقول:
لا دليل عليه، فما الحكم؟
الجواب: هذا غلط؛ لأن الرسول ﷺ أطلق قال: المسبل إزاره، والإزار من
السراويل الحكم واحد؛ لأن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس إزار، كذلك: ما
أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار يعم هذا وهذا؛ لأن الإزار كان
العرب كان الغالب عليهم الأزر، وليس الغالب عليهم السراويل، والسراويل
جائزة يجوز لبسها ولبس الإزار، لكن الغالب على العرب الأزر لأنها أستر،
أستر لحجم الأعضاء، وأستر للعورة من جهة الحجم، فكانت الأزر أكثر لبساً
من السراويل، والسراويل كذلك إذا أرخى كمه حتى نزل عن الكعب دخل
في الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق