وصية الولد الذي يتولى أموره والده
السؤال:
هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده
أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
الجواب:
إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما
المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛
لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي
بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس،
في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير
المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والده
أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
الجواب:
إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما
المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛
لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي
بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس،
في وجوه البر وأعمال الخير، كالصدقة على الفقراء والمساكين، كتعمير
المساجد، كالضحية عنه وعن والديه، كل هذا من القربات.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق