استعمال الهدية إذا ثبت أنها مسروقة
السؤال:
لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد
الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقوداً فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية،
وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية
يعمل حارساً عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا
أنها مسروقة؟
الجواب:
متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة، فالواجب عليك ردها إلى أصحابها؛
لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة فردوها إلى
أهلها، وأخبروه أن هذا لا يجوز له، وأن الواجب عليه أداء الأمانة مع
الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان.
فتاوى الشيخ ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق