حكم حلي النساء
السؤال:
وهذه رسالةٌ من السائل الذي رمز لاسمه بـ(ص. م. م) من القصيم يسأل
عن الزكاة في حُلي النساء، وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرةً
واحدةً في السنة، وما تستعمله دائمًا، ويقول: قد كثر الجدل في ذلك.
ويؤيد هذا السؤال أيضًا سؤالٌ من الفتاة المؤمنة (س. م. أ) من دولة
الكويت، والتي أرسلت بعدة أسئلةٍ في رسالتها، من ضمنها:
هل حُلي المرأة فيه زكاةٌ؟
فنأمل الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
الجواب:
نعم، الصحيح: فيه الزكاة، حُلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب،
هذا هو الصواب.
والنِّصاب: عشرون مثقالًا من الذهب، ومئةٌ وأربعون مثقالًا من الفضة.
فإذا بلغ الحُلي الذي عندها النِّصاب؛ وهو أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه
السعودي، أو الجنيه الإفرنجي، إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجبت فيه
الزكاة، أو اثنين وتسعين جرامًا وجبت فيه الزكاة، وما كان أقلَّ من ذلك فليس
فيه زكاةٌ، حتى ولو كان ملبوسًا تُزكيه، ولو كان ملبوسًا، هذا هو الصواب.
والمسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق، وهذا هو الصواب؛
لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عبدالله بن عمرو، ومن حديث أم سلمة
رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله ﷺ:
_ ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة
صُفِّحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره (... الحديث.
وهذا حديثٌ عامٌّ يعم حُلي النساء، ويعم غيرها؛ ولهذا أخذ جمعٌ من أهل العلم
بوجوب الزكاة في حُلي المرأة؛ أخذًا من هذه الأحاديث وعملًا بها. نعم.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
السؤال:
وهذه رسالةٌ من السائل الذي رمز لاسمه بـ(ص. م. م) من القصيم يسأل
عن الزكاة في حُلي النساء، وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرةً
واحدةً في السنة، وما تستعمله دائمًا، ويقول: قد كثر الجدل في ذلك.
ويؤيد هذا السؤال أيضًا سؤالٌ من الفتاة المؤمنة (س. م. أ) من دولة
الكويت، والتي أرسلت بعدة أسئلةٍ في رسالتها، من ضمنها:
هل حُلي المرأة فيه زكاةٌ؟
فنأمل الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
الجواب:
نعم، الصحيح: فيه الزكاة، حُلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب،
هذا هو الصواب.
والنِّصاب: عشرون مثقالًا من الذهب، ومئةٌ وأربعون مثقالًا من الفضة.
فإذا بلغ الحُلي الذي عندها النِّصاب؛ وهو أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه
السعودي، أو الجنيه الإفرنجي، إذا بلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجبت فيه
الزكاة، أو اثنين وتسعين جرامًا وجبت فيه الزكاة، وما كان أقلَّ من ذلك فليس
فيه زكاةٌ، حتى ولو كان ملبوسًا تُزكيه، ولو كان ملبوسًا، هذا هو الصواب.
والمسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق، وهذا هو الصواب؛
لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عبدالله بن عمرو، ومن حديث أم سلمة
رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله ﷺ:
_ ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة
صُفِّحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره (... الحديث.
وهذا حديثٌ عامٌّ يعم حُلي النساء، ويعم غيرها؛ ولهذا أخذ جمعٌ من أهل العلم
بوجوب الزكاة في حُلي المرأة؛ أخذًا من هذه الأحاديث وعملًا بها. نعم.
فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق