سأل سائل يقول :
من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه ، و هم في
حاجة ،
و عليهم دَين ، و هم لا يشاركون المزكي ، هل يجوز أم
لا
؟
أفيدونا نفع الله بكم و بعلمكم
.
الإجــابــة :
نعم ، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه و هم فقراء لا بأس
،
إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق