سأل سائل يقول :
إذا كان شهر جمادى الآخرة و رجب كاملين
و في يوم تسعة و عشرين شعبان تعذرت الرؤية ،
فهل نأخذ بالغالب ، و هو عدم اكتمال الشهر الثالث
شعبان ؟
أفيدونا جزاكم الله خير .
الإجــابــة :
لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر
،
بإكمال شعبان ثلاثين ، أو برؤية الهلال ،
و لا يلتفت إلى الغيم و لا مسألة كون الشهر
قد يتم و قد ينقص في بعض الشهور ؛
لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة
.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق