أجمع أهل العلم على
أن من لا يستطيع القيام ، له أن يصلي جالسا ، فإن عجز
عن الصلاة جالسا
فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب
أن يكون
على جنبه الأيمن ،
فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى
مستلقيا
لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين
:
( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع
فعلى جنب )
- رواه البخاري - وزاد النسائي
:
فإن لم تستطع فمستلقيا ومن قدر على القيام
وعجز عن الركوع
أوالسجود لم يسقط عنه القيام ،بل يصلي قائما فيومئ
بالركوع ثم يجلس
ويومئ بالسجود
لقوله تعالى :
{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
}
ولقوله صلى الله عليه وسلم
:
( صل قائما )
ولعموم قوله تعالى
{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
}
وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب
:
إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي
مستلقيا .
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل
السجود
أخفض من الركوع
وإن عجز عن السجود وحده
ركع وأومأ بالسجود ،
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته
،
وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع
زاد
في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود
أكثر ما أمكنه
ذلك .
ومن لم يقدر على الإيماء
برأسه
كفاه-
النية والقول .
ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتا بأي حال من
الأحوال للأدلة السابقة .
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا
عنه من قيام
أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى
على ما مضى من صلاته .
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه
أن يصليها
حال استيقاظه من النوم
أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت
مثلها ليصليها فيه ؛
لقوله عليه الصلاة والسلام
:
( من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها
متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
)
وتلا قوله :
{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي }
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ،بل يجب على
المكلف
أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها
أيام صحته .
فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت
وقتها ولو كان مريضا
ما دام عقله ثابتا ،بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب
استطاعته .
فإذا تركها عامدا وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو
إيماء فهو آثم ،
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك
،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد
كفر )
ولقوله صلى الله عليه وسلم
:
( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة
)
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . وإن شق عليه فعل
كل صلاة في وقتها
فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء
،جمع تقديم
أو جمع تأخير حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع
الظهر
وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع
المغرب ،
وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع
لما قبلها
ولا لمابعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها
.
هذا بعض ما يتعلق بأحوال المريض في طهارته وصلاته
.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين
،
ويكفر سيئاتهم ، وأن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية
في الدنيا والآخرة
إنه جواد كريم . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق