عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ:
قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ:
( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ
اللَّهِ الْمُحَرَّمُ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ) .
أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم (2/821 ، رقم
1163)
وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذي (2/301 ،
رقم 438)
وقال:
حسن صحيح. والنسائي (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه
(1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563)
.
وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ،
والبيهقي
(4/291
، رقم 8206) ، وأبو يعلى (11/282 ، رقم
6395)
قال
الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم":
( أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه
الْمُحَرَّم )
تَصْرِيح بِأَنَّهُ
أَفْضَل الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ
إِكْثَار النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم
شَعْبَان دُون الْمُحرم, وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ:
أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي
آخِر حَيَاته, وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ
كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ
مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق