السؤال
امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من
الصدقات
التي
يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها
الحول
فهل
تجب فيها زكاة ، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف
أزكيها؟
الإجابة
لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من
حاجتها،
وما
وجد عندها من المال وبلغ نصابًا وحال عليه
الحول
وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل
2.5%.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق