الاثنين، 2 فبراير 2015

التيمم بدل الاستنجاء


الســــؤال :
عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر العسكريين يكتفون
بالتيمم بحجة البرد، وأحيانًا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود
ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء
من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.
الإجابة
الاستنجاء لا يجب عند الوضوء، وإنما يجب بعد الحدث من بول
أو غائط، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردًا،
إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك، وكذلك لا يجوز التيمم لعدم
وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء
أو نحوه عند الحاجة.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق