الســــؤال:
ما
الحكمة من فرض العدة على النساء بعد وفاة أزواجهن، فإذا
كان
من الأسباب لمعرفة أنها حامل أم لا فلماذا فرضت أربعة
شهور
وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من
البيت
ولا الزينة، مع أنه أمكن
بالطب الحديث معرفة وجود حمل
أو عدمه خلال أربع
وعشرين ساعة،
فما هو رأي سماحتكم على
ذلك؟
الإجابة
شرع
الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة، ذكرها العلامة ابن
القيم
رحمه
الله في كتابه (إعلام الموقعين) وهذا نص كلامه وفيه الكفاية:
فأما
المقام الأول: ففي شرع العدة عِدًّةُ حِكَمٍ: منها: العلم ببراءة
الرحم،
وأن لا
يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد،
وفي
ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة
والحكمة.
ومنها:
تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار
شرفه
ومنها: تطويل زمان
الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا
يتمكن
فيه من الرجعة. ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في
المنع
من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على
الوالد
والولد. ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد،
والقيام
بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع
الموت
مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر،
ولهذا
أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند
جماعة
من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت
وأحمد
في إحدى الروايتين عنه،
فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم،
بل ذلك
من بعض مقاصدها وحكمها.
و بالله
التوفيق ،
و صلى
الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق