الخميس، 24 ديسمبر 2015

حشو جلد الحيوان وإكمال صورته

 
الســــؤال:
نعرف أن الإسلام حرَّم التماثيل والصور المجسمة من الحيوانات
والإنسان والتي لها ظل؛ لحكمة بالغة في عدم المضاهاة لخلق الله،
ولقطع الطريق على عبادة الأصنام والحيوانات، وهذا في المنحوت
 من الصخر أو الخشب أو المصنوع من قوالب أعدت لذلك.
ولكن إذا كان لدى الإنسان جلد نمر، أو جلد حمار وحشي،
 أو كبش، (وحُشِيَ) بالقش أو القطن، وصُنع له رأس وأطراف
بلون جلده ، ووضع في مداخل الدار أو المجالس للزينة فقط. فهل
تسري عليه الحرمة، أم هو مباح ما دام لم يكن نحتًا أو صبًا
 في قالب، أو لم يتخذ للتعظيم؟
 
 الإجابة
يحرم اتخاذ ما ذُكِر؛ لأنه يشبه التمثال، ولأنه عبث لا فائدة منه.
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق