السؤال
هل ما يفعل في رمضان من ما يسمى الخشاف يدخل في حكم النهي
عن نبذ شيئين معًا، مع أن الفترة المستغرقة لذلك لا تتعدى أن تلين
هذه المجففات من التمر والمشمش وخلافه للماء؟
الإجابة
لا حرج فيما ذكرت، ولا يدخل فيما نهي عنه ما لم يصل بتغيره
إلى درجة الإسكار.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق