السؤال
في قريتي عادة لا أعلم حكمها، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى
عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها
يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت، وهي غالبًا
ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث إن يكون
فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا؟
وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟
الإجابة
لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة
أو من ثلث المتوفى، أو من شخص يفد عليهم، لأن هذا خلاف سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي ،
وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم أمر شغلهم )
وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها
من تركها، وروى أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي
رضي الله عنه قال:
( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة )
وهكذا تحديد ذلك بمدة أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك لا أصل له
في الشرع، بل هو بدعة
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق