· وينهى عن تجصيص القبر والبناء عليه .
· ولا شفاعة في الحدود التي أمر الله بإقامتها، فـ
( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )
كما رواه الشيخان .
· وينهى عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد المياه ونحوها،
فهو نوع إيذاء لهم، والله سبحانه وتعالى يقول :
{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }
[الأحزاب: 58] .
· ويكره تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة .
· ويحرم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة
أشهر وعشرة أيام .
· ولا يجوز للمرء أن يخطب فتاة مخطوبة إلا بإذن الخاطب الأول
أو حتى يدعها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر )
[رواه مسلم] .
· وينهى عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها .
· كما ينهى عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جاداً
أو مازحاً ، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق
عليه :
( لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع
في يده فيقع في حفرة من النار ) .
· ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة .
· كما يكره رد الطيب والريحان إلا لعذر .
· ويكره المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة، من إعجاب وكبر،
وجوازه لمن أمن ذلك في حقه .
· والسحر من السبع الموبقات التي أمرنا باجتنابها، فهو حرام
حرمة مغلظة .
والسبع المذكورات هن :
( الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )
[متفق عليه] .
· ويحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه .
· ولا شفاعة في الحدود التي أمر الله بإقامتها، فـ
( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )
كما رواه الشيخان .
· وينهى عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد المياه ونحوها،
فهو نوع إيذاء لهم، والله سبحانه وتعالى يقول :
{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }
[الأحزاب: 58] .
· ويكره تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة .
· ويحرم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة
أشهر وعشرة أيام .
· ولا يجوز للمرء أن يخطب فتاة مخطوبة إلا بإذن الخاطب الأول
أو حتى يدعها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه،
ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر )
[رواه مسلم] .
· وينهى عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها .
· كما ينهى عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه، سواء كان جاداً
أو مازحاً ، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق
عليه :
( لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع
في يده فيقع في حفرة من النار ) .
· ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة .
· كما يكره رد الطيب والريحان إلا لعذر .
· ويكره المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة، من إعجاب وكبر،
وجوازه لمن أمن ذلك في حقه .
· والسحر من السبع الموبقات التي أمرنا باجتنابها، فهو حرام
حرمة مغلظة .
والسبع المذكورات هن :
( الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )
[متفق عليه] .
· ويحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق