السؤال
ذهبت يومًا إلى المسجد يوم الجمعة، وصليت ما كتب الله لي، ولما فرغت
أخذت المصحف لقراءته، ولما فرغت من القراءة جاء على بالي أن أصلي
وما بقي على دخول الإمام إلا حوالي ثلث ساعة تقريبًا، فقمت وجر ثوبي
رجل كان جالسًا بجواري، فجلست لأحدثه عما يريد، فقال: إني سمعت
الشيخ ابن باز - والله أعلم - يقول: إذا بقي على دخول الإمام نصف ساعة
تقريبًا فلا يجوز أن يصلي أحد كان قد دخل المسجد مبكرًا، فهل هذا
صحيح؟ علمًا أني سمعت أن في يوم الجمعة لا تسجر النار. والله أعلم.
الإجابة
لا صحة لما نسب إلي، والصواب أنه لا حرج على من أتى المسجد أن
يصلي ما قدر الله له إلى أن يخرج الإمام للخطبة والصلاة، كما صحت
بذلك الأحاديث، وليس في وقت يوم الجمعة وقت نهي قبل الزوال.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق