صلاة المريض
السؤال:
فضيلة الشيخ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيد فضيلتكم بأنني
قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من
المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة
خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك، تقول: وأرجو إفادتي هل أبقى
على ما قال الدكتور خمسة شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
الجواب:
الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات
قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس
رخصة لك هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم
كافي، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان ويصلي تضربين التراب بيديك
وتمسحين وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسلي بالماء
حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب.
أما الصوم فإن كان نهاك عن الصوم قال: إنه يضرك. فلا تصومي وتقضين
بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإنك تصومين،
تصومي رمضان مع الناس.
فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل إذا كان الطبيب ثقة وهو مختص
في المسائل ومعروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة في ترك الماء
وفي ترك الصيام؛ لأن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء، والطبيب
المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل
الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظاً على صحته
وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وقد رحم عباده وأذن
لهم في ما ينفعهم وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران شرع
للمريض والمسافر الفطر حفظاً لصحة المريض وتسهيلاً على المسافر فإنه
قد يعتريه المشقة، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فالذي سامح
المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك كونه يدع الماء
لئلا يضره الماء، الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
فضيلة الشيخ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيد فضيلتكم بأنني
قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من
المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة
خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك، تقول: وأرجو إفادتي هل أبقى
على ما قال الدكتور خمسة شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
الجواب:
الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات
قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس
رخصة لك هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم
كافي، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان ويصلي تضربين التراب بيديك
وتمسحين وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسلي بالماء
حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب.
أما الصوم فإن كان نهاك عن الصوم قال: إنه يضرك. فلا تصومي وتقضين
بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإنك تصومين،
تصومي رمضان مع الناس.
فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل إذا كان الطبيب ثقة وهو مختص
في المسائل ومعروف فإنه يعمل بقوله في هذه المسألة في ترك الماء
وفي ترك الصيام؛ لأن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء، والطبيب
المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل
الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظاً على صحته
وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وقد رحم عباده وأذن
لهم في ما ينفعهم وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران شرع
للمريض والمسافر الفطر حفظاً لصحة المريض وتسهيلاً على المسافر فإنه
قد يعتريه المشقة، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فالذي سامح
المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك كونه يدع الماء
لئلا يضره الماء، الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم بنص القرآن
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق