إرجاع الزوجة بدون شاهدين
السؤال:
أخونا يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض
وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً
على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟
الجواب:
نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك
صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم
يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك.
حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا
طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره،
لقوله سبحانه وتعالى:
{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
[البقرة:229]..
إلى قوله سبحانه:
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ }
[البقرة:230] وقال سبحانه:
{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا }
[البقرة:228]
يعني: أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم
الأزواج- أحق بردهن، يعني: بالمراجعة، بقوله: راجعتك أو أمسكتك
أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي،
ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }
[الطلاق:2]
فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة، وفسرت بهما،
فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
أخونا يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض
وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً
على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟
الجواب:
نعم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك
صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم
يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك.
حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا
طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره،
لقوله سبحانه وتعالى:
{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
[البقرة:229]..
إلى قوله سبحانه:
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحََ زَوْجًا غَيْرَهُ }
[البقرة:230] وقال سبحانه:
{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا }
[البقرة:228]
يعني: أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت في العدة فبعولتهن -وهم
الأزواج- أحق بردهن، يعني: بالمراجعة، بقوله: راجعتك أو أمسكتك
أو رددتك أو ما أشبهها من الألفاظ أو بجماعها بنية الرجعة كل هذا كافي،
ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين؛ لقوله سبحانه:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }
[الطلاق:2]
فإن الآية فسرت بالطلاق وفسرت بالرجعة، وفسرت بهما،
فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق