الجمعة، 12 فبراير 2021

زكاة الذهب المخلوط بغيره

 زكاة الذهب المخلوط بغيره


السؤال:
ما صفة إخراج زكاة الحلي للنساء إذا لم يكن الذهب فيها خالصاً وحده، بل
مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه
الأحجار والفصوص مع الذهب؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها
في حالة إخراج زكاته؟

الجواب:
الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ
والماس وأشباه ذلك فهذه لا زكاة فيها، فإذا كانت قلائد أو غيرها فيها هذا
وهذا فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون ويقدرون الذهب
فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكي، والنصاب عشرون
مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه ونصف
سعودي إحدى عشر جنيهاً ونصف، وبالغرامات اثنين وتسعين غرام، فإذا
بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوص
وماس وأشباه ذلك، قدر الذهب بغالب الظن واجتهد أوعرض على أهل
الخبرة الذين قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب، فإذا بلغ الذهب
هذا المقدار يعني: اثنين وتسعين غرام -عشرين مثقال إحدى عشر جنيه
ونصف سعودي أو فرنجي- هذا هو النصاب، فيزكى كل سنة وفيه ربع العشر
في كل ألف خمساً وعشرون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما
يتعلق بالحلي.

أما إن كانت للتجارة فإنها تزكى كلها، إذا كانت الحلي للتجارة وما فيها من
لآلئ أو ماس أو ... للتجارة فإنها تزكى كلها، حسب القيمة كسائر عروض
التجارة عند جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماع أهل العلم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق