وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة
السؤال:
ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
الجواب:
لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير
الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير
بالسواد، قال:
( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )
فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير
الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
الجواب:
لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير
الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير
بالسواد، قال:
( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )
فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير
الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق