الاثنين، 22 نوفمبر 2021

وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة

 

وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة


السؤال:
ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟

الجواب:
لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير
الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير
بالسواد، قال:

( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )

فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير
الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق