أعظمُ الأعمال
الهجـــــر الجمـــــيل
كثرت فى هذه الأيام رذيلة الهجر والمقاطعة ..
فهذا أقاطعه بسبب معصية وقع فيها , وذا لأنه مبتدع ,
وذلك لأنه أخطا فى العقيدة ,
وهكذا صار التدابر والهجران آفة منتشرة بين أبناء الحركة الإسلامية ؛
كل يهجر أخاه ويكسو هجرانه برداء الدين .
وتسأله عن ذلك فيتحدث عن هجران النبى صلى الله عليه وسلم للثلاثة
الذين خلفوا , وهجر المرأة الناشز فى الفراش وحديث كثير من العلماء
عن هجر أصحاب البدع ؛
وغير ذلك من الاستدلالات التى توضع فى غير موضعها .
والحق أن الأصل فى التهاجر هو المنع لحديث النبى صلى الله عليه وسلم :
( لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ,
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام )
وهو حديث متفق عليه .
فمن يهجر أخاه المسلم لغرض من أغراض الدنيا ؛
خصومة او تعالياً أو غير ذلك يعرض نفسه للوقوع فى الذنب والمعصية
ويضع نفسه فى مناهى الرسول صلى الله عليه وسلم .
ومع شدة الزجر فى هذا المر ؛ أجازها الشارع فى ظروف معينة ,
وبضوابط تضبطها لتحصيل المصلحة ونفى المفسدة ؛
فقد أجاز الشارع هجر المرأة فى فراش لزوجية اذا فشلت جهود الزوج
فى تقويمها بالوعظ والارشاد ,
وهو هنا ليس مقاطعة وهجراناً تاما وإنما الهجران يكون فى الفراش فقط ,
وقد أوضحته الآية الكريمة :
{ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }
أما هجر أصحاب المعاصى والبدع والذى قاسه البعض على هجر الثلاثة
المخلفين ؛ فليس على إطلاقه ؛ اذ ليس المقصود منه التعالى عليهم ,
وإنما هو أحد أمرين ؛ إما محاولة التأثير عليهم ليرجعوا عن مخالفتهم
وإما تحذير الناس من مخالطتهم , إما الاثنين معاً ,
لئلا يقعوا فى ما وقعوا فيه .
فإن انتفت هذه المصالح لسبب أو لآخر عاد المر الى أصل الحرمة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
[ وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم
وكثرتهم , فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة
عن مثل حاله , فإن كانت فى ذلك مصلحة راجحة بحيث يفضى
الى ضعف الشر وخفيته , كان مشروعاً . وان كان لا المهجور ولا غيره
يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة
على مصلحته لم يشرع الهجر ...
وهذا كما ان المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنة تارة
وأخذ الجزية تارة , وكل ذلك بحسب الأحوال والمصالح وجواب الأئمة
كمحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل .
وعليه فنستطيع ان نوجز شروطاً لهذا الهجر أهمها :
1ـ أن تكون النية فيه تحقيق مصلحة شرعية لا حظ للنفس فيها .
2ـ أن يغلب على الظن تحقيق تلك المصلحة بالهجر
من حيث زجر المهجور أو تحذير الناس منه .
3 ـ أن يكون الهجر بالقدر الذى يحقق تلك المصلحة ثم يرتفع .
4ـ أن يخلو الهجر مت التثريب أو التعيير وإنما الهجر الجميل
الذى لا لجاجة فيه .
5ـ أن يكون آخر الدواء فإن كان فى الوصل والوعظ سبيلاً
لتحقيق المصلحة لم يجز تحقيقها بالهجر ]
والخلاصة انه ينبغى ان يعرف المسلم ان هجر الأخ المسلم حرام
وان اللجوء إليه يكون للضرورة الشرعية التى تبيح الحرام
وبالقدر الذى يحقق المصلحة وبالصورة التى تحقق اقل الضرر
وانه يرتفع بمجرد تحقق تلك المصلحة او الشعور بان الهجر لن يحققها لأن
الأصل فى علاقة المسلمين هو الحب والتواصل.
الهجـــــر الجمـــــيل
كثرت فى هذه الأيام رذيلة الهجر والمقاطعة ..
فهذا أقاطعه بسبب معصية وقع فيها , وذا لأنه مبتدع ,
وذلك لأنه أخطا فى العقيدة ,
وهكذا صار التدابر والهجران آفة منتشرة بين أبناء الحركة الإسلامية ؛
كل يهجر أخاه ويكسو هجرانه برداء الدين .
وتسأله عن ذلك فيتحدث عن هجران النبى صلى الله عليه وسلم للثلاثة
الذين خلفوا , وهجر المرأة الناشز فى الفراش وحديث كثير من العلماء
عن هجر أصحاب البدع ؛
وغير ذلك من الاستدلالات التى توضع فى غير موضعها .
والحق أن الأصل فى التهاجر هو المنع لحديث النبى صلى الله عليه وسلم :
( لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ,
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام )
وهو حديث متفق عليه .
فمن يهجر أخاه المسلم لغرض من أغراض الدنيا ؛
خصومة او تعالياً أو غير ذلك يعرض نفسه للوقوع فى الذنب والمعصية
ويضع نفسه فى مناهى الرسول صلى الله عليه وسلم .
ومع شدة الزجر فى هذا المر ؛ أجازها الشارع فى ظروف معينة ,
وبضوابط تضبطها لتحصيل المصلحة ونفى المفسدة ؛
فقد أجاز الشارع هجر المرأة فى فراش لزوجية اذا فشلت جهود الزوج
فى تقويمها بالوعظ والارشاد ,
وهو هنا ليس مقاطعة وهجراناً تاما وإنما الهجران يكون فى الفراش فقط ,
وقد أوضحته الآية الكريمة :
{ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }
أما هجر أصحاب المعاصى والبدع والذى قاسه البعض على هجر الثلاثة
المخلفين ؛ فليس على إطلاقه ؛ اذ ليس المقصود منه التعالى عليهم ,
وإنما هو أحد أمرين ؛ إما محاولة التأثير عليهم ليرجعوا عن مخالفتهم
وإما تحذير الناس من مخالطتهم , إما الاثنين معاً ,
لئلا يقعوا فى ما وقعوا فيه .
فإن انتفت هذه المصالح لسبب أو لآخر عاد المر الى أصل الحرمة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :
[ وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم
وكثرتهم , فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة
عن مثل حاله , فإن كانت فى ذلك مصلحة راجحة بحيث يفضى
الى ضعف الشر وخفيته , كان مشروعاً . وان كان لا المهجور ولا غيره
يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة
على مصلحته لم يشرع الهجر ...
وهذا كما ان المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنة تارة
وأخذ الجزية تارة , وكل ذلك بحسب الأحوال والمصالح وجواب الأئمة
كمحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل .
وعليه فنستطيع ان نوجز شروطاً لهذا الهجر أهمها :
1ـ أن تكون النية فيه تحقيق مصلحة شرعية لا حظ للنفس فيها .
2ـ أن يغلب على الظن تحقيق تلك المصلحة بالهجر
من حيث زجر المهجور أو تحذير الناس منه .
3 ـ أن يكون الهجر بالقدر الذى يحقق تلك المصلحة ثم يرتفع .
4ـ أن يخلو الهجر مت التثريب أو التعيير وإنما الهجر الجميل
الذى لا لجاجة فيه .
5ـ أن يكون آخر الدواء فإن كان فى الوصل والوعظ سبيلاً
لتحقيق المصلحة لم يجز تحقيقها بالهجر ]
والخلاصة انه ينبغى ان يعرف المسلم ان هجر الأخ المسلم حرام
وان اللجوء إليه يكون للضرورة الشرعية التى تبيح الحرام
وبالقدر الذى يحقق المصلحة وبالصورة التى تحقق اقل الضرر
وانه يرتفع بمجرد تحقق تلك المصلحة او الشعور بان الهجر لن يحققها لأن
الأصل فى علاقة المسلمين هو الحب والتواصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق