حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً
السؤال:
تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا
الطرفين على الرغم من أنني قادر حيث قمت بتأثيث منزل الزوجية، فهل
أنقصتها حقاً من حقوقها، وإن كنت كذلك فهل أستطيع الآن أن أرد
لها بعض الشيء أم إلى أهلها جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله،
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب أن تعطى شيئاً من المال الزوجة ولو قليلاً إذا رضيت بذلك، سواء
كان نقداً أو متاعاً كالملابس أو حلياً من الذهب والفضة وهذا كافي، فإن كنت
لم تعطها شيئاً بالكلية فإنك تعطيها مهر المثل، لها المهر الذي يعطاه أمثالها
إلا أن تسمح عنك فإذا سمحت فلا حرج عليك والحمد لله.
والله جل وعلا قال:
) أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (
[النساء:24]
الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع الزوجة على بعض المال أو مع وليها أو
يعطيهم ما يتيسر وإذا رضوا بذلك كفى، فإذا كنت أعطيتها شيئاً من المال
الذي هو غير النقود من حلي أو ملابس أو أثثت المنزل لها هذا المال لها
عطاء لها هذا الأثاث يكون لها ملكاً لها فيكون مهراً لها ولا حرج في ذلك
والحمد لله، أما إذا كنت ما أعطيتها شيئاً بالكلية، فإن سمحت عنك وأسقطت
عنك المهر فلا حرج، وإذا طلبت شيئاً فأعطها ما يرضيها والحمد لله.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق