سأل سائل يقول :
نأمل من سماحتكم التكرم بإجابة السائل أجنبى
الجنسية
عن حل أكل الصيد الذي يتمكنون منه عن طريق إطلاق
الرصاص
من المسدسات، فيموت بدون سيلان
الدم،
لأن
المسلمين في منطقة أرميدا بولاية ميتشجن وقعوا في حرج
من حل أكل الصيد وعادوا إلى الصيد بالرماح مع مشقة
ذلك،
وقد ابتكروا الآن أنواعا من الرصاص مسيلا
للدم
ليخرجوا من هذا الحرج،
فما حكم الصيد بالرصاص بنوعيه عموما ؟
وهل هناك شروط معينة
فيه؟
أفيدونا
مأجورين.
الإجــابــة :
إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله عليه وسقط
ميتا حل أكله
متى نفذت الرصاصة فيه ولو لم يخرج منه الدم،
وعليه فإن الرصاص النافذ لبدن الصيد بنوعيه مما أراق
الدم
أو لم
يرقه يحل أكل ما أصيب به ما دام مات من الرمية.
أما إذا كانت الإصابة من الرمي لم تنفذ الرصاصة فيه
بل مات
من ثقلها فهو موقوذ لا يحل أكله إلا ما أدركه حيا
وذكاه،
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين
من حديث رافع بن خديج رضي
الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :
( ما
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
)
وما ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
:
( سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد
المعراض،
فقال:
إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل
)
أخرجه البخاري.
وأما
شروط الصيد المتعلقة بالرمي فهي:
(1) – أن يكون الصائد من أهل
الذكاة بأن يكون مميزا
فلا
يكون صغيرا غير مميز ولا مجنونا ولا سكران،
وأن يكون مسلما أو كتابيا لأن الاصطياد يقوم مقام
الذكاة.
(2) - أن يذكر الصائد اسم الله
عند إرسال السهم أو إطلاق الرمية.
(3) – قصد الصيد من الصائد عند
الإرسال للآلة من سهم أو رمية،
فلو وجه الرمي لهدف غير الصيد فأصاب صيدا لم يحل
أكله.
(4) – أن ينفذ المرمي به من سهم
أو رصاص في الصيد
فإن
قتله بثقله لم يحل.
(5) - تذكية الصيد متى أدركه
حيا حياة مستقرة ذاكرا اسم الله
عليه.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق