الســــؤال :
ما يسمى بالتنسيق وصورته :
أن تقدم خدمة من قبل المراجعين من المواطنين
،
أو
التجار ، أو الشركات إلى جهة خدمية
ما،
مقابل
أن تقوم الجهة بإنجاز معاملات أولئك،
مع أن
الخدمة (التنسيق) غير مشترط ،
ولم
يطلب من قبل الموظف ، أو جهته
ومن أمثلة ذلك
تأثيث مكتب – أو عمل سيراميك وبلاط، أو شراء ورق
تصوير ،
أو
مستلزمات مكتبية؟
ما حكم التنسيق شرعا؟ وهل هناك فرق بينه وبين
الرشوة؟
وهل هناك ضوابط ، حتى يصبح التنسيق
جائزا؟
الإجــابــة :
إن هذا التعامل من الرشوة المحرمة ، لما يشتمل عليه
من مفاسد ،
منها تفضيل بعض الناس على بعض ، في إنجاز
معاملاتهم
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق