الأربعاء، 17 يوليو 2013

ما يسمى التنسيق وصورته والفرق بينه وبين الرشوة

الســــؤال :
 
ما يسمى بالتنسيق وصورته :
أن تقدم خدمة من قبل المراجعين من المواطنين ،
 أو التجار ، أو الشركات إلى جهة خدمية ما،
 مقابل أن تقوم الجهة بإنجاز معاملات أولئك،
 مع أن الخدمة (التنسيق) غير مشترط ،
 ولم يطلب من قبل الموظف ، أو جهته
 
ومن أمثلة ذلك
تأثيث مكتب – أو عمل سيراميك وبلاط، أو شراء ورق تصوير ،
 أو مستلزمات مكتبية؟
ما حكم التنسيق شرعا؟ وهل هناك فرق بينه وبين الرشوة؟
وهل هناك ضوابط ، حتى يصبح التنسيق جائزا؟
 
الإجــابــة :
 
إن هذا التعامل من الرشوة المحرمة ، لما يشتمل عليه من مفاسد ،
منها تفضيل بعض الناس على بعض ، في إنجاز معاملاتهم
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق