الجمعة، 19 يوليو 2013

زنت و حملت من أجنبي و هي متزوجة ! فماذا تصنع ؟

امرأة متزوجة ، كانت قبل زواجها على علاقة حب مع شاب ،
فلما تزوجت استمرت هذه العلاقة المحرمة من دون علم زوجها ،
 حتى مارست معه الفاحشة ، وحملت منه ، ولكنها رجعت إلى الله ، وتابت ،
 
فتقول : هل لها من توبة ؟ وماذا تعمل بالجنين الذي في أحشائها ؟
 لو أخبرت زوجها فالمصير محتوم ، وهو الطلاق ،
وممكن تحدث مشكلة كبيرة لو أفشت هذا الأمر بين أهلها وأهل زوجها ،
 وإن أخفيت الموضوع عن زوجي وأهلي فالطفل غير شرعي
 وسوف يترتب عليه أحكام كثيرة من نفقة وخلوة وصلة وغيرها .
فأرجو مساعدتي في هذا الأمر ،
فقد بلغ مني الهم والغم مبلغه ، وأنا الآن تائبة نادمة على ما فعلت .
الحمد لله
 
أولاً  :لا شك أن ما فعلتيه من الزنا وأنتِ متزوجة من كبائر الذنوب ،
وإذا كان الزنا كبيرة فإنه يشتد إثمه من المتزوجين ،
ولذا كانت عقوبة الزاني البكر الجلد مائة جلدة ، وعقوبة الزاني المحصن –
وهو من سبق له الزواج والدخول – الرجم حتى الموت .
 
ثانيا ً :ومع عظَم ذنبك الذي اقترفتيه ،
وقبحه في الفطَر والعقول : فإنه لا يحول بينك وبين التوبة شيء ،
والله تعالى يفرح بتوبة العاصين ويقبل منهم .
 
قال الله تعالى :
 
 { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
[ الزمر : 53  ]
 
قال ابن كثير رحمه الله  : 
 
[ هذه الآية الكريمة
دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة ،
وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها ،
وإن كانت مهما كانت ، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ]  
 انتهى .
[ " تفسير ابن كثير " ( 7 / 106 ) ]  .
 
فنرجو أن تكون توبتك صادقة ، فيها الندم على ما حصل منكِ ،
 وفيها العزم على عدم العوْد إلى الذنب بعد التوبة .
 
ثالثاً  :وأما نسب هذا الطفل ، فإنه ينسب لزوجك إذا كان قد دخل بك ،
 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
 
 ( الولد للفراش )
 
 ومعناه : أن المرأة إذا صارت فراشا للزوج بعقد النكاح والدخول بها ،
 فإذا أتت بولد ، فهذا الولد ينسب لزوجها .
 
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
 عن امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحا،
 
 فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به.
وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا ؟
 ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟
فأجاب : لا يجوز لها إجهاض الجنين.
 والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر،
 والولد لاحق بالزوج ؛
 
 لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
 
 ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر )
 
أصلح الله حال الجميع  انتهى .
 
" فتاوى الشيخ ابن باز " (21/205) .
وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ،
وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم ( 95024 )  .
 
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق