الخميس، 3 أبريل 2014

إذا طلب الوالد تطليق زوجة

 
السؤال
إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل
وفي المقابل أصر عليَّ والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء
مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل؟ لأنني أعيش
في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني؟ وإن طلقتها
بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي
الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا
أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم: البنت وأمها في كفة، وأبي
الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي
كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا.
 
الإجابة
عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن
تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير
مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛
 لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
 
( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )
 
والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛
 لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق