السبت، 25 أكتوبر 2014

حكم المزَاح


المزَاح مباحٌ، وقد يُسْتَحبُّ إذا كان فيه تَطْيِيب نفس المخَاطَب،
ومؤانسته بالضَّوابط الشَّرعية، وقد يكون منهيًّا عنه،
إذا أفرط فيه صاحبه أو داوم عليه، أو كان فيه تحقيرٌ أو استهزاء أو كذب،
 أو ترويع لمسلم أو نحوه ممَّا فيه ضرَر.
 
قال النَّوويُّ:
[ اعلم أنَّ المزَاح المنهيَّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويُداوَم عليه،
فإنَّه يُورث الضَّحك، وقسوة القلب، ويُشغل عن ذكر الله،
والفِكْر في مهمَّات الدِّين، ويؤول في كثيرٍ من الأوقات إلى الإيذاء،
ويُورث الأحقاد، ويُسقط المهابة والوَقار، فأمَّا ما سَلِم مِن هذه الأمور،
 فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على النُّدرة؛
لمصلحة تَطْيِيب نفس المخَاطب ومؤانسته، وهو سنَّةٌ مستحبَّة ]
 
وقال ابن حجر:
أخرج التِّرمذي -وحسَّنه- من حديث أبي هريرة قال:
 قالوا: يا رسول الله، إنَّك تداعبنا! قال:
 
( إنِّي لا أقول إلَّا حقًّا )
وأخرج من حديث ابن عبَّاس –رفعه :
 
( لا تمار أخاك، ولا تمازحه...)
 الحديث. والجمع بينهما: أنَّ المنهيَّ عنه ما فيه إفراط أو مداومة عليه؛
 لما فيه من الشُّغل عن ذكر الله، والتَّفكُّر في مهمَّات الدِّين،
 ويؤول -كثيرًا- إلى قسوة القلب، والإيذاء والحقد، وسقوط المهابة والوَقَار،
والذي يَسلَم من ذلك هو المباح، فإن صادف مصلحة –
مثل تَطْيِيب نفس المخَاطَب ومؤانسته- فهو مستحبٌّ.
 
قال الغزالي:
 [ مِن الغلط أن يُتَّخذ المزَاح حرفةً، ويُتَمَسَّك بأنَّه صلى الله عليه وسلم مَزَح،
فهو كمن يدور مع الزنج حيث دار، وينظر رقصهم،
ويتمسَّك بأنَّه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليهم ]
 
وقال المرتضى الزبيدي:
[ قال الأئمَّة: الإكثار منه، والخروج عن الحدِّ، مخلٌّ بالمروءة والوَقَار،
 والتَّنزُّه عنه بالمرَّة والتَّقبُّض، مخلٌّ بالسُّنَّة والسِّيرة النَّبويَّة
المأمور باتِّباعها والاقتداء، وخير الأمور أوسطها ]
 
وقال القاري:
[ صرَّح العلماء بأنَّ المزَاح -بشرطه- من جملة المستحبَّات ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق