الاثنين، 14 سبتمبر 2015

من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره

الســــؤال :
الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة
فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي،
فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم،
كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟

الإجابة
لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري،
 عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم
 أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )
ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضًا:

( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة
 فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي )

 فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر
 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك،
وأصله أنه يقتضي الوجوب، ولا نعلم له صارفًا عن هذا الأصل، والرواية
الثانية فيها النهي عن الأخذ، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم
الأخذ، ولا نعلم صارفًا يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص
بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيرًا أو صغيرًا
فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو
الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل.
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق