الجمعة، 11 مارس 2016

الوديعة إذا تلفت عند المودع

الســــؤال:
ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم،
هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
 
  الإجابة
لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنًا صريحًا
أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب
عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إذا لم تكن مثلية.
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق