السؤال
لي مبالغ من المال عند أناس، ولا أضمن
حصولي على هذه
المبالغ، فالبعض مفلس، والبعض مماطل،
والآخر لم أحكم عليه،
فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها
؟
الإجابة
ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول
عليه عند طلبه، فإن الزكاة
تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال
الذي بيد صاحبه، وما كان
من الديون عند غير مليء يغلب على الظن
عدم الحصول عليه،
فهذا لا تجب فيه الزكاة
إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم
حول
على قبضه له، على القول
الصحيح.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق