السؤال
من كان يتاجر في السيجارة حتى صار في هذه التجارة
غنيًّا
أو ذا مال، ثم أدى فريضة الحج من هذا المال ، فهل
يقبل حجه
أم لا،
ولماذا وما حكم من يعمل هذا العمل؟ وهل هو حرام أم
لا؟
الإجابة
الدخان حرام، والكسب منه بيعًا أو صناعة أو ترويجًا
أو زراعة
ونحو ذلك حرام. ومن حج بنفقة من ذلك وأتى بما يجب
عليه
في حجه
فحجه مجزئ، ويعتبر آثما باستعماله المال
الحرام.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق