السؤال
امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها
فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
الإجابة
تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق