لجنة الإفتاء بالموقع
السؤال
ما حكم زوجين تم عقد قرانهما بإذن الولي، وبعد عقد قرانهما سُئل
والد الزوجة عن الزوج، وتابع القيل والقال - وأصل القيل ليس صحيحاً
أبدًا - فرفض الأب أن يكمل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للعقد،
وذلك بعد أن أشهر الزواج للأهل والعامة. فماذا نفعل? أفيدونا جزيتم خير الجزاء.
رسالة من الزوجين ،الزوجة تتساءل:
والدي طلب منى أن أطلب الطلاق من زوجي وإلا فلن يرضى عني.
وأنا أعلم أنه بريء تماماً مما قيل عنه، ماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،
أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن عقد النكاح قد تم؛ ولكن لم يدوَّن في الملفات،
فإذا كان الأمر كذلك، فالنكاح صحيح، ما دام العقد قد تم بشروطه
الخمسة المعروفة، وهي:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: قبول الولي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
( لا نكاح إلا بولي )؛
رواه أحمد وأبو داود، وللحديث:
( أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل )؛
رواه أحمد وأبو داود. وأحق الأولياء بتزويج المرأة والدها.
الرابع: الشهادة عليه؛ لحديث:
( لا نكاح إلا بولي، وشاهدَي عدل )؛
رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن
عباس وابن مسعود.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، من نسب أو سبب: كرضاعة،
أو مصاهرة، أو اختلاف دين، أو أحدهما في عدة، أو أحدهما مُحْرِماً.
هذا؛ وعدم تدوين النكاح في السجلات الحكومية لا يؤثر في صحته،
إلا أنه قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة.
أما طاعة الوالد؛ فإن الأخت السائلة لم تبين لنا وجه اعتراض الوالد
على توثيق العقد، وطلبه للطلاق؛ لننظر فيه، وهل هو اعتراض
صحيح يقرُّه الشرع - كأن يتبين له كفر الزوج، أو أنه زانٍ،
أو شارب خمر، أو ما شابه ذلك من الأسباب التي تجيز للمرأة
ولأوليائها طلب الطلاق أو خلعها منه؟- فإن كان الحال كذلك فأطيعي
والدك؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( الطاعة في المعروف ).
متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب.
وأما إن كان اعتراضه لغير ذلك؛ وإنما هو غضب لأعراف باطلة – مثلاً –
لا يقرها الشرع، أو من أجل وشاية لم يتبين صحتها كما يظهر من سؤالك،
أو لأمور جاهلية منكرة؛ ففي تلك الحال لا طاعة له عليك؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت في مسند أحمد:
( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ).
وطلب الطلاق حينئذ ليس من المعروف في شيء؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم:
( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس؛ حرَّم الله تعالى
عليها الجنة ).
رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وابن ماجه، وصححه
الحاكم عن ثوبان. والله المستعان، وهو الموفِّق لكل خير، والله أعلم.
السؤال
ما حكم زوجين تم عقد قرانهما بإذن الولي، وبعد عقد قرانهما سُئل
والد الزوجة عن الزوج، وتابع القيل والقال - وأصل القيل ليس صحيحاً
أبدًا - فرفض الأب أن يكمل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للعقد،
وذلك بعد أن أشهر الزواج للأهل والعامة. فماذا نفعل? أفيدونا جزيتم خير الجزاء.
رسالة من الزوجين ،الزوجة تتساءل:
والدي طلب منى أن أطلب الطلاق من زوجي وإلا فلن يرضى عني.
وأنا أعلم أنه بريء تماماً مما قيل عنه، ماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه،
أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن عقد النكاح قد تم؛ ولكن لم يدوَّن في الملفات،
فإذا كان الأمر كذلك، فالنكاح صحيح، ما دام العقد قد تم بشروطه
الخمسة المعروفة، وهي:
الأول: تعيين الزوجين.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: قبول الولي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
( لا نكاح إلا بولي )؛
رواه أحمد وأبو داود، وللحديث:
( أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
فنكاحها باطل )؛
رواه أحمد وأبو داود. وأحق الأولياء بتزويج المرأة والدها.
الرابع: الشهادة عليه؛ لحديث:
( لا نكاح إلا بولي، وشاهدَي عدل )؛
رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن
عباس وابن مسعود.
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، من نسب أو سبب: كرضاعة،
أو مصاهرة، أو اختلاف دين، أو أحدهما في عدة، أو أحدهما مُحْرِماً.
هذا؛ وعدم تدوين النكاح في السجلات الحكومية لا يؤثر في صحته،
إلا أنه قد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة.
أما طاعة الوالد؛ فإن الأخت السائلة لم تبين لنا وجه اعتراض الوالد
على توثيق العقد، وطلبه للطلاق؛ لننظر فيه، وهل هو اعتراض
صحيح يقرُّه الشرع - كأن يتبين له كفر الزوج، أو أنه زانٍ،
أو شارب خمر، أو ما شابه ذلك من الأسباب التي تجيز للمرأة
ولأوليائها طلب الطلاق أو خلعها منه؟- فإن كان الحال كذلك فأطيعي
والدك؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( الطاعة في المعروف ).
متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب.
وأما إن كان اعتراضه لغير ذلك؛ وإنما هو غضب لأعراف باطلة – مثلاً –
لا يقرها الشرع، أو من أجل وشاية لم يتبين صحتها كما يظهر من سؤالك،
أو لأمور جاهلية منكرة؛ ففي تلك الحال لا طاعة له عليك؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت في مسند أحمد:
( لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ).
وطلب الطلاق حينئذ ليس من المعروف في شيء؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم:
( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس؛ حرَّم الله تعالى
عليها الجنة ).
رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وابن ماجه، وصححه
الحاكم عن ثوبان. والله المستعان، وهو الموفِّق لكل خير، والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق