السؤال
صلى رجل صلاة الفجر جماعة في المسجد، وبعد انتهاء الصلاة
شاهد رجلاً يصلي وحده، فهل يجوز له أن يصلي
معه تصدقًا عليه بعد أن صلى الفجر أم لا؟
الإجابة
يجوز لمن صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلاً فاتته الصلاة في الجماعة
أن يصلي معه؛ ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة، وهي نافلة
في حقه، وإن كانت في وقت نهي؛ لأنها صلاة ذات سبب،
والصحيح من قولي العلماء أنها مشروعة في أوقات النهي؛
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة )
خرجه الإمام أحمد وأهل السنن،
وقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد
بعد فراغه من صلاته:
( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟)
خرجه أبو داود .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق