صيام الطيار
السؤال
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم
من العميد عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ إلى سماحة الرئيس العام
والمحال إليها من الأمانة العامة برقم (175\ 2) في 10\ 2\ 1397هـ
ونصه:
نظرًا إلى أنه يطلب من الطيارين الطيران أثناء النهار خلال شهر رمضان
المبارك، وأن تعاليم الطيران تنص على عدم طلوع الطيار بأي رحلة جوية
وهو صائم، ونظرًا إلى أننا نضع تعاليم ديننا فوق كل الظروف – لذا نأمل
إفتاءنا هل يجوز أن يفطر الطيار عندما يطلب منه أن يقوم بالطيران أثناء
النهار خلال الشهر المبارك أو لا ؟
الإجابة
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
إذا قام الطيار برحلة جوية وكانت المسافة سفرًا تقصر في مثله الصلاة –
جاز له الفطر في نهار رمضان بعد أن يجاوز حدود البلد الذي قام من
مطاره، وله أن يترخص بجميع الرخص التي شرعت للمسافر من المسح
على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة
الرباعية ما دام في رحلته، ولو حين نزوله بمطار في غير بلده
إلى أن يعود إلى بلده ولو في نفس اليوم.
أما إن كان طيرانه في جو بلده يحلق فوقه ويدور عليه وعلى ضواحيه
بالطيارة للتدريب أو لرش أبخرة ومطهرات ونحو ذلك – فهذا ليس
بمسافر، فلا يرخص له في الفطر في رمضان، ولا يجوز له أن يقصر
الصلاة، ولا أن يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ولو كانت مسافة تحليقه
لو مدت على استقامة لساوت مسافة تقصر فيها الصلاة وتبيح الفطر
في رمضان، ومثله في ذلك مثل قائد سيارة يمشي بها في شوارع بلده طول
يومه وليلته، فإنه لا يجوز لكل منهما أن يترخص برخص السفر،
وفي الإمكان الخروج من الحرج والمشقة في ذلك بإجراء التدريب
في ليالي رمضان وفي بقية شهور السنة.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق