الخميس، 3 يناير 2019

الطلاق بدون سبب

الطلاق بدون سبب



السؤال

أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي: أنا عندي والديّ، وقاما

بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء

والديّ، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناوٍ بطلاقها من يوم

تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والديّ فهل أطلق أم لا؟

ولكن إني خائف من قول الله تعالى:



{ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }



الإجابة

ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى

عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام

الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن

المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش

معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها،

بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا

رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله

عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر

إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك،

والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه.




و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق