حكم الأذان
السؤال:
أنا أسكن إحدى القرى بالمملكة، والحمد لله محافظ على أداء الصلوات في
المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة اللسيب
بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة
طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن؛ لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على
الفور وأديت الأذان، وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من
الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال: من أذن؟ فقلت له: أنا، فقال:
لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن، حتى ولو طلب مني، علماً
بأنني متعلم والحمد لله، ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني؛ لأن هذا
الإمام حرمني أجراً عظيم، علماً بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان،
وما فضل الأذان، وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟
الجواب:
الأذان فرض كفاية، والواجب على أهل المسجد أن يؤذن أحدهم، إذا لم يكن
هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن
أحدهم كفى؛ لأنه فرض كفاية وهو يقيم أيضاً، فالإقامة والأذان فرضا كفاية،
إذا قام به واحد منهم كفى، أما تركهم المسجد دون أذان هذا لا يجوز، اللهم
إلا أن يكون قربه مسجد آخر يكتفى بأذانه لأنه يعم؛ لأن المؤذن الذي بقربه
يعني: يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، فهذا قد يقال بإجزائه، ولكن لابد
أن يقيم أحدهم، الإمام أو غيره يقيم للصلاة، وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان،
بل ينبغي للمسجد أن يؤذن فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتبرع بذلك
ويقيم الأذان فلا ينبغي للإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من
يقوم مقامه، إن وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر
في ذلك هو وجماعة، فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه
الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز ويأثمون بذلك، فالواجب
أن يؤذن واحد منهم، يقيم الأذان، يحسن الأذان، فإن لم يتيسر واحد منهم
سمحوا لهذا السائل هذا المتبرع وجزاه الله خيراً، يجب أن يسمحوا له أن
يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطيل المسجد بدون أذان فهذا لا يجوز. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
أنا أسكن إحدى القرى بالمملكة، والحمد لله محافظ على أداء الصلوات في
المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة اللسيب
بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة
طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن؛ لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على
الفور وأديت الأذان، وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من
الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال: من أذن؟ فقلت له: أنا، فقال:
لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن، حتى ولو طلب مني، علماً
بأنني متعلم والحمد لله، ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني؛ لأن هذا
الإمام حرمني أجراً عظيم، علماً بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان،
وما فضل الأذان، وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟
الجواب:
الأذان فرض كفاية، والواجب على أهل المسجد أن يؤذن أحدهم، إذا لم يكن
هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن
أحدهم كفى؛ لأنه فرض كفاية وهو يقيم أيضاً، فالإقامة والأذان فرضا كفاية،
إذا قام به واحد منهم كفى، أما تركهم المسجد دون أذان هذا لا يجوز، اللهم
إلا أن يكون قربه مسجد آخر يكتفى بأذانه لأنه يعم؛ لأن المؤذن الذي بقربه
يعني: يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، فهذا قد يقال بإجزائه، ولكن لابد
أن يقيم أحدهم، الإمام أو غيره يقيم للصلاة، وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان،
بل ينبغي للمسجد أن يؤذن فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتبرع بذلك
ويقيم الأذان فلا ينبغي للإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من
يقوم مقامه، إن وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر
في ذلك هو وجماعة، فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه
الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز ويأثمون بذلك، فالواجب
أن يؤذن واحد منهم، يقيم الأذان، يحسن الأذان، فإن لم يتيسر واحد منهم
سمحوا لهذا السائل هذا المتبرع وجزاه الله خيراً، يجب أن يسمحوا له أن
يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطيل المسجد بدون أذان فهذا لا يجوز. نعم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق