غياب الرجل عن زوجته
حكم غياب الرجل عن زوجته قرابة السنة لضرورة طلب العلم أو الاكتساب
السؤال:
أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول: إني حضرت
هنا للمملكة مما يقارب ثلاثة أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا
بعد إكمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟
الجواب:
لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن
شاء الله، له المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاتها الواجبة، يعني: إعطاءها
النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس أن يتأخر سنة ونحوها،
لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه أن يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك
من يلاحظها هناك من أقاربها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، أن يعتني
بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل، وحتى لا تتعرض لشيء من السوء،
أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل ألا يتأخر أكثر من ستة أشهر، إذا
تيسر له أن يتصل بها بعد ستة أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط،
كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا
حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور
الدنيا للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه. نعم.
المقدم: يقول أيضاً: هل هناك قول يقول: المدة بالنسبة
للمتزوج ستة أشهر، أفيدوني أثابكم الله؟
الشيخ: تقدم أنه يروى عن عمر ستة أشهر، وأن هذا من باب المصالح
المرسلة؛ لأجل الخوف على المرأة، نعم. والخوف عليه أيضاً هو، قد يحتاج
إلى ذلك إلى قضاء وطره، قد تحتاج إلى قضاء وطرها، فإذا سافر إليها بعد
ستة أشهر لقضاء الوطر ولتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك. نعم
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
حكم غياب الرجل عن زوجته قرابة السنة لضرورة طلب العلم أو الاكتساب
السؤال:
أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول: إني حضرت
هنا للمملكة مما يقارب ثلاثة أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا
بعد إكمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟
الجواب:
لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن
شاء الله، له المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاتها الواجبة، يعني: إعطاءها
النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس أن يتأخر سنة ونحوها،
لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه أن يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك
من يلاحظها هناك من أقاربها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، أن يعتني
بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل، وحتى لا تتعرض لشيء من السوء،
أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل ألا يتأخر أكثر من ستة أشهر، إذا
تيسر له أن يتصل بها بعد ستة أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط،
كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا
حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور
الدنيا للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه. نعم.
المقدم: يقول أيضاً: هل هناك قول يقول: المدة بالنسبة
للمتزوج ستة أشهر، أفيدوني أثابكم الله؟
الشيخ: تقدم أنه يروى عن عمر ستة أشهر، وأن هذا من باب المصالح
المرسلة؛ لأجل الخوف على المرأة، نعم. والخوف عليه أيضاً هو، قد يحتاج
إلى ذلك إلى قضاء وطره، قد تحتاج إلى قضاء وطرها، فإذا سافر إليها بعد
ستة أشهر لقضاء الوطر ولتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك. نعم
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق